غير مصنف
تز,,وج الابك,,ار

بالبكر فلا حرج فيه فقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم جابرا فبين له عذره في ذلك، وإن كان هناك معنى يقتضي النصيحة وأما متى تسمى المرأة ثيباً فقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 58931، والفت,,وى رقم: 76985.
وذكرنا فيهما الف,,رق بين البك,,ر وال,,ثيب، يعني أن تتم في عقد صحيح أو ذي ش,,بهة كما بينا.
والله أعلم.



