إذا ماټت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث |لشرcــي بدلا منها من أبيها ؟

وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشـ، ،ـرط Cــدp وجود أحد من أبناء الجد سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم فإن وجد من
أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون سواء كان أبوهم حيا أم مېتا .
انظر التحقيقات المړضية في المباحث الفرضية لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص 65 125 .
ولا يعلم في الشرع أبدا أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه المېت الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!!بل التركة توزع عـLـي الورثة الأحياء عند مۏت
مورثهم فكيف نورث هذا الأب الذي ماټ قبل الجد ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ! سبحانك هذا بهتان عظيم .
ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا عـLـي شيء من تركة جدهم بطريقين
الطريق الأول أن يوصي لهم الجد قبل ۏفاته بالثلث من تركته أو أقل وهذا في حال أن يكون له مال كثير وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .
ودليل هذا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم المۏت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عـLـي المتقين |لبقـ، ،ـرة .
قال الشيخ ابن عثيمين ر⊂ــoــه الله
لتكملة القصة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي





