هل نكاح المراة للرجل الذي لا يصلي باطل وهل يعتبر جماعها زنا والاولاد ابناء حرام ؟ الافتاء يفجر مفاجأة

هل نكاح المراة للرجل الذي لا يصلي باطل وهل يعتبر جماعها زنا والاولاد ابناء حرام ؟ الافتاء يفجر مفاجأة
هل نكاح المراة للرجل الذي لا يصلي باطل وهل يعتبر جماعها زنا والاولاد ابناء حرام ؟ الافتاء يفجر مفاجأة
لمعرفة الاجابة اضغط على الرقم 2 في السطر التالي
ملاحظة الاجابة من موقع اسلام سؤال وجواب
الاجابة
اذا تزوجت المرأة رجلاً لا يصلي بتاتاً ، ففي صحة هذا النكاح خلاف بين العلماء ، وجمهور أهل العلم على أن العقد صحيح ؛ لأن تارك الصلاة غيرُ الجاحد لها مسلم فاسق وليس بكافر .
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا العقد باطل؛ لأن تارك الصلاة بالكلية كافر وليس بمسلم ، وقد سبق بيان هذه الأقوال
ولكن على كل الأحوال : من تزوجت رجلاً تاركًا للصلاة بناءً على اعتقادها أنه لا يكفر بتركه للصلاة ، أو كانت لا تعلم هذا الحكم ، أو كانت الفتوى في بلادها أن تارك الصلاة مسلم عاصٍ وقلدت من قال بهذا من أهل العلم ، ففي هذه الحال لا يُحكم على عقدها بالبطلان.
وحتى على القول بأن نكاح تارك الصلاة باطل ؛ فإن النكاح المذكور في السؤال لا يوصف بأنه ” زنا ” ، لأنه محل خلاف معتبر بين أهل العلم ، ومثل هذا لا يوصف بالزنا .
ثالثاً :
إذا كان الزوج يصلي أحياناً ويترك احيانا فأن ……. لتكلمة قراءة الفتوى اضغط على الرقم 3 في السطر التالي
إذا كان الزوج يصلي أحياناً ويترك احيانا فالأرجح أنه لا يحكم بكفره
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” إن كثيراً من الناس ، بل أكثرهم ، في كثير من الأمصار ، لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ، ولا هم تاركيها بالجملة ، بل يصلون أحياناً ، ويدعون أحياناً ، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق ، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (7/617).
لمعرفة هل الاولاد ابناء حرام ام لا في حال كان الزوج لا يصلي … اضغط على الرقم 4 في السطر التالي
رابعاً : كل عقدٍ للنكاح تم باعتقاد الزوجين صحته ، إما جهلا بالحكم ، أو تقليداً لمن قال بصحته من أهل العلم ، فهو نكاح تترتب عليه آثاره الشرعية ، وينسب فيه الأبناء لآبائهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ ، إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين … فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح ”
وقال: ” ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، ووطئها يعتقدها زوجته : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين ” .
انتهى من “مجموع الفتاوى” (34/13).
وقال : ” لَا يَجِبُ فِي هَذَا النِّكَاحِ حَدٌّ إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ ، بَلْ يُلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ ، وَيَجِبُ فِيهِ الْمَهْرُ”.
انتهى من “الفتاوى الكبرى” (3/132).
خامساً :
إذا كان الزوج تاركاً للصلاة في أغلب أحواله ، فالواجب على المرأة نصحه ووعظه وتخويفه بالله ، حتى يقلع عن هذا الذنب العظيم ، والذي هو كفر عند جمع من أهل العلم
وعليها أن لا تيأس من تكرار النصيحة له والموعظة .
والنصيحة لكل من كانت تحت زوج لا يصلي أبدا وأمكنها الاستغناء عنه أن تستغني عنه.
والله أعلم





