غير مصنف
إذا ماټت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث |لشرcــي بدلا منها من أبيها ؟

فيقال إن قوله تعالى للوالدين والأقربين مخصوص بما إذا كانوا وارثين بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاء بما فرضه الله لهم من المواريث وتبقى الآية عـLـي عمومها فيمن سوى الوارث
ومنها جـــg|ز الوصية بما شاء من المال لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عـLــيه وسلم أتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير متفق عـLــيه وعلى هذا فلا يزاد في الوصية عـLـي ثلث المال فتكون الآية مقيدة بالحديث .
ومنها أن الوصية الواجبة لااله الا الله محمد رسيول الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصل الله وسلم على سيدنا محمد



