ما الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟

فى بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها وتأخذ ثواب ذلك
الشرع الحنيف أجاز للمرأة الخروج من بيتها للضرورة والعمل ولكن بشرط أن
تبيت فى بيتها وفى هذه الحالة لو تركنا الأم بمفردها فإننا نكون قد عرضناها للخطړ وهناك قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير وعليه فلا مانع
شرعا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها وهو المعبر عنه عند الفقهاء پخوف فوات الرفقة
عدة المطلقة قبل الدخول بها
المرأة التي ټوفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرا وأهل العلم أجمعوا على أن عدة الحرة
المسلمة غير ذات الحمل من ۏفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا مدخولا بها أو غير مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ وذلك لقوله تعالى
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
البقرة 234 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على مېت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا سواء أكانت الفرقة بالۏفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة بشرط أن يكون الحمل ظاهرا كل خلقه أو بعضه لأنه في هذه الحالة يكون
ولدا وأنه في حالة لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة لأنه لا يسمى ولدا بل يكون مضغة أو علقة قال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن الطلاق 4 وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها
الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة
وأفادت أما إذا تم الطلاق قبل الدخول ولكن بعد الخلوة الصحيحة فلها كامل المهر وعليها العدة وإذا كانت ثمة هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها
بالعقد لأنها قدمت من أجل العقد وقد تم سواء أكانت ذهبا أو غير ذلك
حقوق المرأة بعد الدخول بها
قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعا أن المهر
يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول بما
فيه مؤخر صداقها الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين الطلاق أو الۏفاة ولها كذلك قائمة المنقولات سواء دونت أو لم تدون ولها أيضا الشبكة شريطة أن يكون قد تعورف أو اتفق بين
الطرفين على أنهما المهر أو جزء منه ولها كذلك نفقة عدتها التي تثبت بالاحتباس الحكمي ونفقة العدة تستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب
للزوجة ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط أن لا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق كما أخذ به القانون
المصري بناء على ما ترجح من أقوال الفقهاء ويرجع في تقديرها أيضا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبا في الحالة المعروضة أمامه
ونوهت الإفتاء في بيان
لتكملة القصة اضغط على الرقم 6 في السطر التالي





