ما الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟

لها عبر صفحتها الرسمية ولها كذلك متعتها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها كأن يكون الطلاق خلعا أو على الإبراء ويحرم على الزوج تعمد إساءة معاملتها ليدفعها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها لقول الله تعالى ولا تعۡضلوهن لتذۡهبوا ببعۡض ما ءاتيۡتموهن النساء 19
وواصلت قد أناط الشرع الشريف تقدير المتعة بالعرف وجعل ذلك مرهونا بحال المطلق يسرا وعسرا وذلك في مثل قول الله تعالى ومتعوهن على ٱلۡموسع قدرهۥ وعلى ٱلۡمقۡتر قدرهۥ متعۢا بٱلۡمعۡروفۖ حقا على ٱلۡمحۡسنين البقرة
236 وقوله تعالى وللۡمطلقت متعۢ بٱلۡمعۡروفۖ حقا على ٱلۡمتقين البقرة 241
وأكملت وهذا هو المعمول به قضاء في الديار المصرية فقد نصت المادة
18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها
زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق
ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط اه فتقدر المتعة من قبل القاضي على أساس ما يجب لها من نفقة زوجية أو نفقة عدة حسب حال المطلق عسرا أو يسرا وذلك لسنتين كحد أدنى بناء
على فترة الزوجية وظروف الطلاق حسبما يراه قاضي الموضوع مناسبا للحالة المعروضة أمامه
وأوضحت الافتاء في بيانها أن الحقوق المترتبة على الطلاق للضرر بحكم القاضي هي ذات
الحقوق المترتبة على تطليق الزوج برضاه لا ينتقص منها شيء لأن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها راجع إلى مضارته لها وثبوت هذه
المضارة دليل على أنها مكرهة على طلب التطليق لتدفع الضرر عن نفسها وهذا يقتضي عدم الرضا بالطلاق فتثبت لها متعة الطلاق
وأردفت دار الإفتاء قائلة هذا كله إذا لم يكن الطلاق برضا المرأة ولا بسبب
من قبلها فإن طلبت هي الطلاق أو سعت إليه من غير ضرر عليها من زوجها
فإما أن تطلق منه خلعا فترجع إليه المهر كله مقدمه ومؤخره بما فيه قائمة المنقولات أو العفش إذا ثبت أنه كان مهرا لها وإما أن يوافقها زوجها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللجوء إلى القضاء فإن الحقوق حينئذ تكون بالتراضي بينهما حسبما
يتفقان عليه في ذلك





