زوجي عاد من السفر في نهار رمضان

وقال أيضا: وَلَوْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ مُكْرَهَةً لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فِي وَسَطِ الْجِمَاعِ لَا كَفَّارَةَ أَيْضًا لِأَنَّهَا طَاوَعَتْهُ بَعْدَمَا صَارَتْ مُفْطِرَةً. اهـ
وإما أن تكون فعلت ذلك مطاوعة لك فعليها القضاء بلا خلاف، واختلفوا في وجوب الكفارة عليها.
فذهب بعض العلماء إلى عدم وجوبها وهو الصحيح من مذهب الشافعية ورواية عن أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه
بوجود ذلك منها
قال النووي في المجموع بعد أن ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال ما نصه: والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: وسئل أحمد عن من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. اهـ
ويرى جمهور أهل العلم وجوبها عليها وهذا هو الأحوط، قال في تحفة الفقهاء – فقه حنفي: وأما المرأة التي تجامَع
يلزمها الكفارة عندنا. وللشافعي قولان: في قول: لا يلزمها الكفارة، لأن النص ورد في الرجل دون المرأة. وفي قول: تجب، ويتحملها الرجل، لأنه وجب عليها بسبب فعله. والصحيح قولنا، لأن الحكم تعلق بالجماع الحړام المفسد للصوم، وقد وجد منها، ولهذا في باب الژنى يجب على كل واحد منهما الحد، لاستوائهما في الژنى، فكذا هذا.اهـ
وبهذا ټفتي اللجنة الدائمة وفيها فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
لتكملة القصة اضغط على الرقم 4 في السطر التالي





