زوجي عاد من السفر في نهار رمضان

والإفتاء – ج 12 / ص 380 : أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه؛ لما في رواية أبي داود وابن ماجه: « وصم يومًا مكانه ». وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.اهـ
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (فقه
حنبلي): فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث حديث المجامع في نهار رمضان على المرأة كفارة مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن ؟
الجواب أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفت، وحالها تحتمل أن تكون معذورة ومكرهة ……. إلى أن قال: والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر. اهـ
لمشاهدة الفيديو
لتكملة القصة اضغط على الرقم 5 في السطر التالي





