سؤال شرعي اذا ما،تت الابنة قبل وفـ،اة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد وف.اته الافتاء ترد

بل التركة توزع عـLـي الوـ,,ـرثة الأحياء عند مۏت مورثهم فكيف نورث هذا الأب الذي مـ,,ـاټ قبل الجد ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ! سبحانك هذا بهتان عظيم .
ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا ير,,ثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصـ,,ـلوا عـLـي شيء من تركة جدهم بطريقين
الطريق الأول أن يوصي لهم الجد قبل ۏفـ,,ـاته بالثلث من تركته أو أقل وهذا في حال أن يكون له مال كثير وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستـ,,ـحبها كثيرون .
ودليل هذا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم المـ,,ـۏت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عـLـي المتقين |لبقـ، ،ـرة .
قال الشيخ ابن عثيمين ر⊂ــoــه الله من فوائد الآية وجوب الوصـ,,ـية للوالدين والأقربين لمن ترك مالا كثيرا لقوله تعالى كتب عليكم واختلف
العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم وآيات الـ,,ـموــاريث خصـ,,ـصت عـLـي قولين فأكثر العلماء عـLـي أنه منسوخ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ
لتكملة القصة اضغط على الرقم 4 في السطر التالي





