غير مصنف
سؤال شرعي اذا ما،تت الابنة قبل وفـ،اة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد وف.اته الافتاء ترد

لإمكان التخـ,,ـصيص فيقال إن قوله تعالى للوالدين والأقربين مخصوص بما إذا كانوا وارثين بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصـ,,ـية لهم اكتفاء بما فرضه الله لهم من المواريث وتبقى الآية عـLـي عمـ,,ـومها فيمن سـ,,ـوى الوارث
ومنها جـــg|ز الوصية بما شاء من المال لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عـLــيه وسلم أتصدق بثلثي
مالي قال لا قال فالشـ,,ـطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير متفق عـLــيه وعلى هذا فلا يزاد في الوصـ,,ـية عـLـي ثلث المال فتكون الآية مقيدة بالحديث .
ومنها أن الوصـ,,ـية الواجبة
تمت





